Connexion
  • 27 يوليوز 2024

A+     A-
الإجراءات والاستمارات
تصفية البحث :
القطاع: الموضوع: كلمة البحث :
   
قائمة الإجراءات :
الإجراء 1 : منحة التعزية

​  تهدف المؤسسة من وراء خلق منحة التعزية إثر وفاة أحد الوالدين إلى مؤازرة المنخرط وأفراد أسرته ومواساتهم بمنحهم مساهمة مالية تقدر ب 3.000 درهم لكل منخرط كتعزية، للتخفيف من الأعباء المادية التي تترتب عن فقدانه لأحد الوالدين.

شروط الاستفادة :

-ان يكون المنخرط في وضعية قانونية إزاء المؤسسة،

-أن يكون منخرطا في تأمين التآزر أو في تأمين المرض التكميلي،

-أن يتقدم بطلبه للاستفادة من هذه المساهمة في أجل لايتعدى 6 أشهر من تاريخ حدوث الوفاة.

كيفية الاستفادة :

-ملء المطبوع المخصص لهذه العملية، مع إمضائه من طرف الكاتب العام للفرع والمصادقة عليه من طرف رئيس الفرع؛ 

-الإدلاء بشهادة الوفاة وعقد الازدياد أونسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

-وضع الطلب بإدارة المؤسسة أو بعثه عبر المكتب المحلي.




قائمة الإستمارات للتحميل


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 2 : سلفات عيد الأضحى

​سعيا منها إلى مساعدتهم على تحمل مصاريف عيد الأضحى المبارك ، تقدم المؤسسة إلى منخرطيها، بهذه المناسبة، سلفات بدون فائدة، بقيمة 1.500 درهم، يتم استردادها على عشرة  (10 ) أقساط شهرية .

 شروط الاستفادة :

-ان يكون المنخرط عاملا نشيطا وفي وضعية قانونية إزاء المؤسسة،

-أن يكون منخرطا في تأمين التآزر أو في تأمين المرض التكميلي،

-أن يسمح راتبه أو المتبقي منه بالقيام باقتطاع الأقساط الشهرية للسلف،

كيفية الاستفادة :

-التسجيل في لائحة المنخرطين الراغبين من السلف، مع إمضاء اللائحة من طرف الكاتب العام للفرع والمصادقة عليها من طرف رئيسه،

-ملء المطبوع الخاص بالاقتطاع والمصادقة عليه،



قائمة الإستمارات للتحميل


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 3 : منحة رمضان

​سعيا منها إلى مساعدة منخرطيها ذوي الدخل المحدود على تحمل مصاريف  شهر رمضان الأبرك، تقدم المؤسسة للمنخرطين المرتبين في سلاليم  الأجور 8 وما دون، منحة مالية محددة في 400 درهم.

شروط الإستفادة :

-ان يكون المنخرط عاملا نشيطا في وضعية قانونية إزاء المؤسسة،

-أن يكون منخرطا في تأمين التآزر أو في تأمين المرض التكميلي.

كيفية الاستفادة :

-التسجيل في لائحة الراغبين من السلفة، مع إمضاء اللائحة من طرف الكاتب العام للفرع والمصادقة عليها من طرف رئيس الفرع.



قائمة الإستمارات للتحميل


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 4 : منحة الدخول المدرسي

​في إطار سياستها الهادفة إلى  تحسين خدماتها بصفة عامة وتنويع  أنشطتها الاجتماعية، وسعيا منها إلى مساعدة الآباء المنخرطين ذوي الدخل المحدود على تحمل تكاليف الدخول المدرسي، تقدم  المؤسسة للمنخرطين المرتبين في سلاليم  الأجور 8 وما دون، منحة محددة في 500 درهم عن كل طفل، وفي حدود طفلين اثنين لكل منخرط مستفيد.

 شروط الإستفادة :

-ان يكون المنخرط عاملا نشيطا وفي وضعية قانونية إزاء المؤسسة،

-أن يكون منخرطا في تأمين التآزر أو في تأمين المرض التكميلي،

-أن يكون ابن أو ابنة المنخرط متمدرسا بإحدى مستويات التعليم الأساسي من الأولى إلى السادسة، ويتراوح سنه بين 6 سنوات و12 سنة.

كيفية الاستفادة :

-التسجيل في لائحة الراغبين من الاستفادة، مع إمضاء اللائحة من طرف الكاتب العام للفرع والمصادقة عليها من طرف رئيس الفرع.



قائمة الإستمارات للتحميل


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 5 : منحة تمدرس الأيتام

في إطار توسيع خدماتها وتنويع أنشطتها الاجتماعية، قررت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، ابتداء من سنة 2013،  تقديم منحة مالية سنوية لفائدة أبناء المنخرطين المتوفين، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و24 سنة. وقد حددت قيمة المنحة حسب المستوى الدراسي :

مستوى التعليمي الأساسي: 600 درهم 

•مستوى التعليم الثانوي    : 800 درهم 

•مستوى التعليم العالي : 1.000 درهم.

شروط الإستفادة :

-أن يكون الطفل المعني بالمنحة، ما يزال يتابع دراسته.

كيفية الاستفادة :

-التسجيل في لائحة الراغبين في الاستفادة من المنحة، مع إمضاء اللائحة من طرف الكاتب العام للفرع والمصادقة عليها من طرف رئيس المؤسسة،

-الإدلاء بشهادة مدرسية حديثة العهد، وشهادة الحياة الجماعية التي تبين قرابته بالمتوفى.



قائمة الإستمارات للتحميل


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 6 : السلفات الاجتماعية

​تعتبر هذه الخدمة جد هامة، لاسيما حين يقع المنخرط في مشكل من مشاكل الحياة سواء اجتماعي، صحي، قضائي... وكذا حينما يتعلق الأمر بتمدرس أبناء المنخرطين بالخارج. 

شروط الاستفادة :

-ان يكون المنخرط في وضعية قانونية إزاء المؤسسة،

-أن يكون منخرطا في تأمين التآزر أو في تأمين المرض التكميلي.

كيفية الاستفادة :

-تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى إدارة المؤسسة، وعبر فروعها ،

-الإدلاء بكل ما من شأنه أن يدعم ملف الطلب ويظهر مدى حاجة المنخرط لهذا القرض،

-موافقة المكتب الوطني.


قائمة الإستمارات للتحميل


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 7 : منح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري

​الغاية من هذه المسطرة هو تسليم رخص الملك العمومي البحري (شخص مادي أو معنوي) بهدف إنجاز مشروع استثماري

توصيف المسطرة

الإجراء 8 : تغيير رخصة الملك العمومي البحري

​الغاية من هذه المسطرة هو تغيير رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري فيما يخص المساحة و/أو الاتاوة و/ أو طبيعة النشاط.

تنطلف هذه المسطرة بطلب التغيير يقدمه المستفيد للادارة

توصيف المسطرة

الإجراء 9 : تمديد رخصة الملك العمومي البحري

​الغاية من هذه المسطرة هو تجديد رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لكل مستفيد (شخص مادي أو معنوي) يرغب في تجديد الرخصة المنتهية الصلاحية التي سبق أن منحت له.

توصيف المسطرة

الإجراء 10 : إلغاء رخصة الإحتلال المؤقتن للملك العمومي البحري

​الغاية من هذه المسطرة هي إلغاء رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لكل من تقدم بطلب لذلك ( شخص مادي أو معنوي) بهدف إلغاء رخصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري

توصيف المسطرة


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 11 : سحب رخصة احتلال الملك العمومي البحري

​الغاية من هذه المسطرة هو سحب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الممنوحة لأشخاص ماديين أو للأسباب المذكورة أذناه.

عدم احترام مقتضيات رخصة الاحتلال الملك العمومي البحري وبنود كناش التحملات

الإعلان عن المنفعة العامة


توصيف المسطرة


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 12 : مسطرة إعداد وتقديم ملفات تكييف وتصنيف مقاولات البناء والاشغال العمومية

تستند هذه المسطرة على الأسس القانونية التالية:

مرسوم رقم 223-94-2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) يحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية. 

ومرسوم رقم 536-98-2 الصادر في 25 من رمضان 1419 (13 يناير 1999) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 223-94-2  الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.

مرسوم رقم 967-00-2 صادر في فاتح رجب 1422 19) سبتمبر (2001.بتغيير وتتميم المرسوم رقم 536-98-2 الصادر في 25 من رمضان 1419 (13 يناير 1999)

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 14-1394 الصادر في 27 شعبان 1435 ( 23 يونيو 2014) الذي يحدد عدد أصناف مقاولات البناء والأشغال العمومية المطابقة لكل نشاط ومقاييس الترتيب داخل كل صنف وكذا المبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين للتعهد بشأنها. 

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 14-1395 الصادر في 27 شعبان 1435 ( 23 يونيو 2014) الذي يتمم ويغير الجدول المرفق للمرسوم رقم 223-94-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية . ​


مسطرة إعداد وتقديم ملفات تكييف وتصنيف مقاولات البناء والاشغال العمومية

المرحلة 1  : تنزيل وثيقة " تصريح بالشرف " عبر موقع الأنترنيت  الخاص بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة في العنوان ال​​تالي: اضغط​ ، و ملئها  بالمعلومات الخاصة  بالشركة مع إلزامية الإمضاء و الختم.

المرحلة 2  :للحصول على رمز الدخول وكلمة المرور يتم إرسال هذه الوثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:

af.abdallaoui@m​tpnet.gov.m أو إداعها مباشرة لذا مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة أو إرسالها عبر البريد المضمون إلى العنوان التالي: مديرية الشؤون التقنية و العلاقات مع المهنة الحي الاداري ص.ب 597 الرباط شالة.

بالنسبة للمقاولات التي ترغب لأول مرة للانضمام إلى هذا النظام، يجب إضافة السجل التجاري نموذج 7 إلى هذا التصريح.    

المرحلة 3:  الربط بالعنوان​     

أدخل رمز وكلمة المرور، المحصل عليهما في المرحلة 2 ، وبالتالي ملأ الملف الإلكتروني ثم طبع ورقة تأكيد الإيداع الإلكتروني.

المرحلة 4:  تنزيل ملف طلب تكييف و تصنيف مقاولات البناء و الاشغال العمومية عبر الموقع الالكتروني المشار اليه في المرحلة1 ثم ملأ وإمضاء وختم هذا الملف.

 المرحلة 5 :  بالإضافة إلى الملف الإليكتروني يجب إعداد الملف الفعلي ( الملف الورقي) المتكون من الوثائق المذكورة في دليل إجراءات تكييف و تصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية

المرحلة6: يودع الملف الفعلي مع ملف طلب تكييف و تصنيف المقاولة ورقة تأكيد الايداع الالكتروني لذى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.

المرحلة7: يمكن للمقاولة أن تتبع مراحيل معالجة ملفها عبر العنوان الالكتروني المشار اليه في المرحلة

بالإضافة إلى ذلك، فإن دليل إجراءات تكييف و تصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية يعطي كل التفاصيل اللازمة ويمكن تنزيله عبر العنوان المشار إليه في المرحلة 1.


مكونات الملف الورقي :

1 – الملف الإداري:

·       نسخة مطابقة للسجل التجاري نموذج 7 مؤرخ في أقل من سنة

·       نسخ مطابقة لشهادات رقم المعاملات للخمسة سنوات الأخيرة (مسلمة من طرف مصالح الضرائب)

·       شهادة أصلية لكتلة الأجور للسنة الأخيرة (n-1)

·       بيان المحاسبة (Bilan) مصادق عليه للسنة الأخيرة (n-1) (الجداول الستة)

 

2 – التعاقد من الباطن:

·       العقود أو سندات الطلب المؤرخة والمختومة والموقعة من قبل الطرفين

·       الفواتير

·       طرق الآداء ( إضافة كشف الحساب البنكي للمقاولة الذي يحتوي على إسم المتعاقد معه من الباطن. في حالة عدم وجود إسم المتعاقد معه من الباطن على الحساب البنكي يجب تقديم هذا الأخير مع الوثائق التالية: نسخة من كل أمر تحويل أو إشعار تحويل أو نسخة للشيكات أو وصل لإيداعها)

 

3 – رقم المعاملات:

·       كشوف مؤرخة وموقعة ومختومة من قبل أصحاب المشاريع عن الأشغال المنجزة مع الدولة.

·       العقود أو السندات الطلب المؤرخة والمختومة والموقعة من قبل الطرفين بالنسبة للخواص.

·       الفواتير

·       طرق الآداء ( إضافة كشف الحساب البنكي للمقاولة الذي يحتوي على إسم المتعاقد معه من الباطن. في حالة عدم وجود إسم المتعاقد معه من الباطن على الحساب البنكي يجب تقديم هذا الأخير مع الوثائق التالية: نسخة من كل أمر تحويل أو إشعار تحويل أو نسخة للشيكات أو وصل لإيداعها) بالنسبة للأشغال المنجزة مع الخواص.

 

 4 – المعدات:

·       نسخة مطابقة من كل فاتورة أو عقود البيع مسجلة لدى مصالح التسجيل أو إتفاقيات إيجار تم توقيعها مع إضافة أمر السحب غير القابل للنقض الموقع من طرف الجهة المانحة.

 

5 – الموارد البشرية:

·       نسخة مطابقة لكل دبلوم مصحوبة بالشهادة الأصلية لإعلان الأجور (3 أشهرالأخيرة) 


دليل إجراءات تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية​ ​

 


روابط الخدمات الالكترونية




الإجراء 13 : مسطرة اعداد وإيداع الملف الالكتروني والملف الفعلي لطلب اعتماد مكاتب الدراسات

تستند هذه المسطرة على الأسس القانونية التالية:

مرسوم رقم 2.98.984 صادر في 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) بإحداث نظام الإعتماد لأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل ّإبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 15-1003 الصادر في 20 جمادى الأولى 1436 ( 11 مارس 2015) الذي يتمم الجدول المرفق بمرسوم رقم 2.98.984 صادر في 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) بإحداث نظام الاعتماد لأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل ّإبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة.


مسطرة اعداد وإيداع الملف الالكتروني والملف الفعلي لطلب اعتماد مكاتب الدراسات

المرحلة 1  : تنزيل وثيقة " تصريح بالشرف" عبر الموقع الأنترنيت الخاص بمديرية الشؤون التقنية و العلاقات مع المهنة في العنوان التالي: "اضغط" وملئها بالمعلومات الخاصة بمكتب الدراسات مع إلزامية الامضاء والختم.

المرحلة 2 : للحصول على رمز الدخول وكلمة المرور الخاصة بمكتب الدراسات : يودع هذا التصريح بالشرف مباشرة لذى مديرية الشؤون التقنية و العلاقات مع المهنة أو يرسل عبر البريد الى العنوان التالي: مديرية الشؤون التقنية و العلاقات مع المهنة ، الحي الاداري  ص ب 597 الرباط شالة، و في هذه الحالة ، يتوصل صاحب الطلب ، برمزالدخول وكلمة المرور عبر العنوان الإلكتروني المذكور في التصريح.  

المرحلة 3: تملأ الاستمارات الموجودة في الملف الإلكتروني عبر بوابة  الإلكترونية للموقع​ 

باستعمال رمز الدخول وكلمة المرور المحصل عليهما في المرحلة 2.  

المرحلة 4: تنزيل استمارة ملف طلب اعتماد مكاتب الدراسات عبر الموقع الالكتروني المشار اليه في المرحلة وتعبئة المعلومات المطلوبة بكل دقة . يجب توقيع الملف بعد ملئه ووضع خاتم مكتب الدراسات عليه (الوثائق الواجب إرفاقها مع الطلب مبينة في الاستمارة)

المرحلة 5 :  بعد تسجيل الملف الالكتروني يجب طبع ورقة تأكيد الايداع الالكتروني وإرفاقها مع ملف الطلب الوارد في المرحلة4 . يودع هذا الأخير مع جميع المرفقات لدى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة أو يرسل عبر البريد المضمون الى العنوان المشار اليه في المرحلة 2 .

المرحلة 6: يمكن لمكتب الدراسات أن يتتبع مراحل معالجة ملفه عبر حسابه في النظام الالكتروني المشار اليه في المرحلة 3 .

بالإضافة إلى ذلك، فإن دليل إجراءات اعتماد مكاتب الدراسات يعطي كل التفاصيل اللازمة ويمكن تنزيله عبر العنوان المشار إليه في المرحلة 1.


القانون الداخلي لاعتماد مكاتب الدراسات



روابط الخدمات الالكترونية


الإجراء 14 : مسطرة إعداد وإيداع ملف تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية

تستند هذه المسطرة على الأسس القانونية التالية:

المرسوم رقم 437-01-2 الصادر في فاتح رجب 1422 ( 19 شتنبر 2001) المحدث بموجبه لأجل إبرام الصفقات لحساب الدولة نظام تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية .

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 17-1581 صادر في 4 محرم 1439 (25 شتنبر 2017) بتغيير وتتميم قائمة أنشطة مختبرات البناء والأشغال العمومية الملحقة بالمرسوم رقم 437-01-02 الصادر في فاتح رجب 1422 ( 19 شتنبر 2001) المحدث بموجبه للأجل إبرام الصفقات لحساب الدولة نظام تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 17-1582 صادر في 4 محرم 1439 (25 شتنبر 2017) الذي يحدد عدد أصناف المختبرات البناء والأشغال العمومية المطابقة لكل نشاط ومقاييس الترتيب داخل كل صنف وكذا المبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكن أن يقبل مختبر من صنف معين للتعهد بشأنها. 

 

مسطرة إعداد وإيداع ملف تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية

المرحلة 1: تنزيل استمارة طلب تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية وملئها بالمعلومات الخاصة بالمختبر وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة في العنوان التالي: اضغط

المرحلة 2: تتميم الملف الفعلي بجميع الوثائق المشار إليها في المادة 12 من المرسوم

437-01-02  الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2001.

المرحلة 3: يودع الملف الفعلي مع طلب تكييف وتصنيف المختبر المشار إليه في المرحلة 1 لذى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة أو يرسل عبر البريد المضمون إلى العنوان التالي : مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة الحي الإداري ص ب 597 الرباط شالة.

المرحلة 4: تتحقق الكتابة الدائمة للجنة من اكتمال الملف. إذا كان الملف كاملا يعرض على لجنة تكييف وتصنيف المختبرات قصد الدرس

أما إذا كان الملف غير مكتمل، تطلب الكتابة الدائمة للجنة،  في غضون خمسة عشر يوما، من صاحب الطلب تزويد الملف بالوثائق المطلوبة.

المرحلة 5: يجب على صاحب الطلب أن يتقدم في غضون 10 أيام بالمعلومات الإضافية المطلوبة.

المرحلة 6 : يمكن لصاحب الطلب أن يتتبع مراحل معالجة ملفه مع الكتابة الدائمة للجنة بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دليل إجراءات تكييف و تصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية يعطي كل التفاصيل اللازمة ويمكن تنزيله عبر العنوان المشار إليه في المرحلة 1.


·         دليل المساطر.

·         النظام المرجعي لتكييف وتصنيف مختبرات البناءوالأشغال العمومية.

·         القانون الداخلي لتكييف وتصنيف مختبراتالبناء والأشغال العمومية​.  ​


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 15 : المسطرة الإدارية لإعتماد المؤسسات والأشخاص المؤهلة لإستلام ومراقبة المصاعد وحاملات الأثقال المكلف شخص بمرافقتها

تستند هذه المسطرة على الأسس القانونية التالية:

-  الظهير الصادر بتاريخ 06 نونبر 1943 والذي بموجبه يرخص لمدير المواصلات والإنتاج الصناعي والشغل بتنظيم تسيير المصاعد وحاملات الأثقال المكلف شخص بمرافقتها.

-    قراروزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر رقم 1210.90​ الصادر في 23 يوليوز 1990 المغير للقرار الصادر في 9 أبريل 1953 بشأن الموافقة على النظام المتعلق بتركيب وتسيير وتعهد المصاعد وحاملات الأثقال المكلف شخص بمرافقتها.

 المسطرة الإدارية لإعتماد المؤسسات والأشخاص المؤهلة لإستلام ومراقبة المصاعد وحاملات الأثقال المكلف شخص بمرافقتها

المرحلة 1: يودع ملف طلب الإعتماد أو تجديد الإعتماد لإستلام ومراقبة المصاعد وحاملات الأثقال المكلف شخص بمرافقتها، لذى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة الكائنة بالحي الإداري ص.ب 597 الرباط شالة.

المرحلة 2: تتم دراسة الملفات على مستوى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة من طرف المصلحة المعنية وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم وتسيير المصاعد وحاملات الأثقال المكلف شخص بمرافقتها.

المرحلة 3: وعندما يكون الملف متطابقا لمقتضيات النصوص المذكورة أعلاه، ويتضمن جميع الوثائق اللازمة، يتم إعداد مقرر إعتماد قصد التوقيع عليه.

   


قائمة الإستمارات للتحميل


روابط الخدمات الالكترونية

الإجراء 16 : المسطرة الإدارية لعملية الترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المصنفة في الدرجة الأولى

تستند هذه المسطرة على الأسس القانونية التالية: 

الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بأنظمة المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.

الظهير الشريف الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 المغير للظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بأنظمة المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.

القرار الوزيري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 المتعلق بترتيب المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.

 

 

المسطرة الإدارية لعملية الترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المصنفة
في 
الدرجة الأولى 

   

المرحلة 1: يودع ملف طلب ترخيص فتح وإستغلال المؤسسة المصنفة مباشرة لذى المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو عبر المركز الجهوي للاستثمار.

المرحلة 2: تقوم المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بترتيب المؤسسة المصنفة. فإذا لم تصنف المؤسسة في الدرجة الأولى فيعود ترخيص إستغلالها إلى السلطة المحلية، ويخبر المعني بالأمر بذلك.

المرحلة 3: تقوم بعد ذلك المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بدراسة الوثائق الإدارية والتقنية لهذه المؤسسة المصنفة في الدرجة الأولى. إذا كان الملف كاملا ومقبولا تشرع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء في الدراسة التقنية الأولية.

المرحلة 4: إذا كان الملف جاهزا وتاما طبقا للشروط والأنظمة الجاري بها العمل تقوم المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإعداد ملف البحث حول الكشف عن المنافع والمضار.

وفي حالة إذا كان الملف غير جاهزا وتاما طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، يتم رفض الطلب بقرار معلل مع تبليغه لصاحب الطلب.

المرحلة 5: تقوم المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإعداد ملف البحث حول الكشف عن المنافع والمضار، ونشر إعلان فتح البحث بالجريدة الرسمية وبجريدتين وطنيتين على الأقل.

المرحلة 6: ترسل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملف إلى السلطة المحلية المعنية لتتبع ملف إفتتاح البحث حول الكشف عن منافع والمضار وعرضه على المصالح المحلية (الشغل، الوقاية المدنية، الصحة، الطاقة والمعادن إذا كانت المؤسسة مصنفة في الهيدروكربونات، والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء). مدة البحث العمومي شهر واحد.

المرحلة 7 : بعد جمع ملف البحث وآراء المصالح المعنية من طرف السلطة الإقليمية و الذي يوجد محل المؤسسة المصنفة ضمن نفوذها، تقوم السلطة المحلية بإيفاد المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالتقرير النهائي للبحث العمومي.

المرحلة 8 : إذا كان الملف مقبولا ومستوفي الشروط مع موافقة مختلف المصالح المعنية، تقوم المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإعداد وتقديم مشروع قرار الترخيص لفتح واستغلال المؤسسة المصنفة إلى السيد والي الجهة قصد الإمضاء إذا كانت كلفة مشروع الاستثمار تقل عن 200 مليون درهم. وعندما تتجاوز كلفة الاستثمار 200 مليون درهم، يتم إرسال مشروع قرار الترخيص إلى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة لتوقيعه من طرف السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

المرحلة 9 : وفي حالة ما إذا كان الملف غير مقبولا، يرفض المشروع بقرار معلل يبلغ لصاحب الطلب.

المرحلة 10 : تقوم المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتبليغ قرار الترخيص لفتح وإستغلال المؤسسة المصنفة من الدرجة الأولى إلى صاحب الطلب وترسل نسخة منه إلى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء قصد الاخبار والتتبع، ونسخة أخرى إلى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة قصد الاخبار.

 


روابط الخدمات الالكترونية

​​​